السيد علي الطباطبائي
223
رياض المسائل
واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الأول ، وإن كان وقت الاخراج فالظاهر صحته أيضا ، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذا بالمتفق عليه ، مع تصريح جمع ممن اختار الأول بأنه أفضل . ( ويتضيق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها . ( ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر رمضان ولو من أوله أداء ) ( 1 ) وفاقا لجماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عزى في التنقيح إلى كثير ( 2 ) ، وفي المنتهى إلى الأكثر ( 3 ) ، وفي الدروس ( 4 ) والمسالك إلى المشهور ( 5 ) ، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر . للصحيح : يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم ويدخل شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ( 6 ) . والرضوي لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ( 7 ) . خلافا لآخرين فلم يجوزوه إلا قرضا ، ومنهم الماتن في الشرائع ( 8 ) وكثير ،
--> ( 1 ) لا توجد هذه الكلمة في جميع ، النسخ الخطية والشرح المطبوع ، وأثبتناها من المتن المطبوع . ( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 333 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 540 س 23 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة في الفطرة ص 66 س 13 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 65 س 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 246 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 30 في نوافل شهر رمضان ودخوله ص 210 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 175 .